تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه كَرِه بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وخُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ ( 1 ) 14 - أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ ( 2 ) 15 - عَنْه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ 16 - أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَه اللَّه تَعَالَى عَثْرَتَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( 3 ) 17 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ والْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُه عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْبِضَاعَةِ والسِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَه سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَيَّضَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مَنْ يُرْبِحُه ( 4 ) فَإِنْ قَبِلَ وإِلَّا صَرَفَه إِلَى غَيْرِه وذَلِكَ أَنَّه رَدَّ عَلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه ص يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ص يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه فَقَدْ طَابَ مَكْسَبُه إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ وإِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ ولَا يُدَلِّسُ وفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ
هامش
( 1 ) قوله : ( اطرح وخذ على غير تقليب ) أي اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك القول للبايع من غير تقليب فهو سحت . ( 2 ) أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام . ( 3 ) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه . ( 4 ) قيض الله أي سبب وقدر . وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 153 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري