6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ يُجْزِئُه إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وحَلَقَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ومَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ قَصَّرَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ ويَسْعَى ويَحْلِقُ قَالَ ولَا بُدَّ لَه بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْه طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُه عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ والْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ
بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَه وهُوَ مُحْرِمٌ والْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَوَطِئَ أَهْلَه وهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِه وسَعْيِه قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِه وعَلَيْه أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ ( 1 ) إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْه ثُمَّ يَعْتَمِرَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
هامش
( 1 ) " حتى يدخل " المشهور أنه على الفضل وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيين ايقاع
القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وان قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء
بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة . ( آت )