رَمَضَانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ومِائَتَيْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُه عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وأُتِمَّ صَوْمِي فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُه بِخَطِّه سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّه عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ يَرْحَمُكَ اللَّه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وأَحَلَّ فِي غَيْرِه كَانَتْ عُمْرَتُه لِرَجَبٍ وإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وطَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُه لِرَجَبٍ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلاًّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وأَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ لَه فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَه فِي أَفْضَلِهِمَا ( 2 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ
7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الْعُمْرَةُ بَعْدَ
هامش
( 1 ) ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي صلى الله عليه وآله وضمانه لها ويكون الخبر الآتي محمولا على التقية ويمكن أن يكون قصة المرأة لبيان حصول هذا
الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ولعل الأول أظهر . ( آت )
( 2 ) الترديد من الراوي أو المراد انه ان لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى وإلا ففي الأفضل . ( آت )