تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ ( 1 ) بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ ومَا عَلَيْه مِنَ الْعَمَلِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ 2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ ( 2 ) فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ وطَافَ وسَعَى فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَى رَاحِلَتِه ولْيَلْحَقْ بِأَهْلِه 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِه ارْتَحَلَ ( 3 )
هامش
( 1 ) قال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدي - ره - هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال : الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذا أمكن الموسى من رأسه . ( آت ) ( 2 ) التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة . ( 3 ) ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني . ( آت )