تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ ( 1 ) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ( 2 ) 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وإِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلاًّ قَالَ ولِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وحَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِه السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَه بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِه ( 3 )
هامش
( 1 ) المبتولة : المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة . ( 2 ) يدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر واختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وقال ابن عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف أقله شهر ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر . ( آت ) ( 3 ) يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في أشهر الحج كما ذهب إليه الأصحاب . ( آت )