9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الأَرْضِ ( 1 ) وكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا ) * ( 2 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا
نَهَانَا رَسُولُ اللَّه ص عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وقَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وادَّخِرُوا
بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وأَجْلَالِهَا شَيْئاً ( 3 )
2 - وفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الأُضْحِيَّةِ ويُشْتَرَى بِه الْمَتَاعُ وإِنْ تُصُدِّقَ بِه فَهُوَ أَفْضَلُ وقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّه ص بَدَنَةً ولَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا ولَا قَلَائِدَهَا ولَا جِلَالَهَا ولَكِنْ تَصَدَّقَ بِه ولَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ولَكِنْ أَعْطِه مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ
هامش
( 1 ) العرقوب : عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . ( في )
( 2 ) ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية وهو
خلاف المشهور بين الأصحاب ويمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب
الصبر إلا أن يسلخ جلده وإن كان بعيدا . ( آت )
( 3 ) اجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا . وقال في الدروس : يستحب الصدقة بجلودها
وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار أجرة
لا صدقة . ( آت )