ع يَجْعَلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الصَّبِيِّ فَيَذْبَحُ ( 1 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ( 2 ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِه الْقِبْلَةَ وانْحَرْه أَوِ اذْبَحْه ( 3 ) وقُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ومَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي ونُسُكِي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَه وبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ بِسْمِ اللَّه واللَّه أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ ولَا تَنْخَعْهَا - حَتَّى تَمُوتَ ( 4 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ( 5 )
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَه مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى ويَقُولُ بِسْمِ اللَّه واللَّه أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ ولَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْه مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِه فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِه
هامش
( 1 ) على المشهور محمول على الاستحباب ( آت )
( 2 ) الظاهر سقوط معاوية بن عمار عن السند كما يظهر من الفقيه وسائر الأسانيد الماضية
والآتية . ( آت )
( 3 ) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وفيه نظر . ( آت )
( 4 ) أي لا تقطع رقبتها وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط
وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض
رحمه الله : نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها وقال في القاموس : نخع الشاة :
سلخها ووجاها في نحرها ليخرج دم القلب .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم
الحلق وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف
في استحيا به . ( آت )