تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) * قَالَ التَّفَثُ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وطَرْحُ الْوَسَخِ وطَرْحُ الإِحْرَامِ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وكَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْه ( 1 ) ويُمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِه فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْه بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَه مِنْ مَنَاسِكِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَتَاه أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وقَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوه إِلَّا قَدَّمُوه فَقَالَ لَا حَرَجَ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاه طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وحَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ ولَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوه إِلَّا أَخَّرُوه ولَا شَيْءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوه إِلَّا قَدَّمُوه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ ( 2 )
هامش
( 1 ) هذا موافق لمذهب ابن الجنيد والمشهور ان يعقد قلبه ويشير بإصبعه . ( آت ) 2 ) قال في المدارك : لا ريب في حصول الإثم بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل وما في معناها وهو مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 504 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري