ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْه الَّذِي يُهْدِيه فِي مُتْعَتِه وغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِه ( 1 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُه مِنْ لَحْمِه فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِه ويَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ ) * قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَه والْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ والسَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْه والْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْه فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِه ( 2 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه ( 3 ) عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً والْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْه فِدَاؤُه قُلْتُ أيَأْكُلُ مِنْه فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ قُلْتُ أيَأْكُلُ مِنْه ( 4 ) قَالَ يَأْكُلُ مِنْه ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّه يَأْكُلُ مِنْه مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ( 5 )
هامش
( 1 ) أي من أضحيته .
( 2 ) عبر بكثرة الناس عن كثرة اللحم لان كثرتهم توجب كثرة الهدى . ( في )
( 3 ) كذا مضمرا .
( 4 ) أي من المضمون أو مما انكسر والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضا . ( آت )
( 5 ) حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء وقال السيد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا
الحمل وإن كان بعيدا لأنها لا تعارض الاجماع والأخبار الكثيرة انتهى وربما يجمع بحمل المنع
على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد . ( آت )