تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
بَابٌ نَادِرٌ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وأَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وزَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا كَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وكَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وعَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ولَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ولْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ ( 2 ) 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وإِلَّا فَلَا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وهِيَ مُحْرِمَةٌ 4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ وطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ( 3 )
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد أنها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ثم حاضت وأرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف الخ لا انها طافت وهي حائض لأن المرأة إذا فرغت من الطواف ثم حاضت بعده يصح أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض كما لا يخفى والله أعلم ( كذا في هامش المطبوع ) وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لا وداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله اجماعا . ( 3 ) لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة . ( آت )