3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا والْمَرْوَةِ وجَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ( 1 ) ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ
بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه ص حِينَ أَرَادَتِ الإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ والْخِرَقِ وتُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وقَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وقَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وتُصَلِّيَ ولَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ( 2 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وتُصَلِّي ولَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ ( 3 )
هامش
( 1 ) علمه كنصره وضربه : وسمه .
( 2 ) يدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصح طوافها ولا خلاف فيه بين
الأصحاب واستدل به على أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وفيه نظر . ( آت )
( 3 ) يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير . ( آت )