9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا
10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ ولَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ ولَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وقَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْه فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِه ( 2 )
هامش
( 1 ) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها . ( آت )
( 2 ) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية : ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون
السعي لا ناقد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء وهذا الخبر وإن كان ذكر
فيه الطواف والسعي ولا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص بالطواف حسب ما قدمناه ونحن
لا نقول : إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في
تقديمه حال الحيض والمخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك . انتهى . أقول : ما يظهر من آخر كلامه من الحمل
على الاستحباب هو الأظهر وليس حمله الأول أيضا ببعيد بان يكون المراد بقوله : " جازت النصف "
أي في الطواف إذ يمكن شروعه في السعي مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا . ( آت )