تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وخَرَجَتْ إِلَى مِنًى وقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا ( 1 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وتَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وخَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وكُنْتُ أَنَا وعُبَيْدُ اللَّه بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّه عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ
هامش
( 1 ) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراد تلك الرواية والتي قبلها : فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قدتم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجه مفردة دون أن يكون متعة الا ترى إلى الخبر الأول وقوله : " إذا قدمت مكة طافت طوافين " فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان وإنما كان عليها طوافان وسعى لان حجتها صارت مفردة وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله : تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا . والوجه الثاني الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف . انتهى : أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قبل لأوجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة والآخر للحج وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ثم بقي ههنا شئ وهو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط ويمكن الجمع بحمل على ما إذا رجت زوال العذر وادراك السعي طاهرا والثاني على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل ادراك المناسك . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 446 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري