بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُه ومَا يَجِبُ عَلَيْه فِيه الْكَفَّارَةُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِه مِنَ السِّبَاعِ والْحَيَّاتِ وغَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْه فَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْه
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الأَفْعَى والْعَقْرَبَ والْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وتُحْرِقُ ( 2 ) عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وأَمَّا الْعَقْرَبُ ( 3 ) فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّه ص مَدَّ يَدَه إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْه عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّه لَا بَرّاً تَدَعِينَ ولَا فَاجِراً والْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا والْكَلْبُ الْعَقُورُ والسَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا والأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْه عَلَى كُلِّ حَالٍ وارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً والْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ والإِحْرَامِ الأَفْعَى والأَسْوَدُ الْغَدِرُ ( 4 ) وكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ والْعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ وهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ ويُرْجَمُ الْغُرَابُ والْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
هامش
( 1 ) الظاهر سقوط " لا " من قوله : " يجب عليه " .
( 2 ) في التهذيب " تضرم " .
( 3 ) الضمير في قوله : " توهي السقا " راجع إلى الفارة والوهي : الشق في الشئ ، يقال :
وهي - كوعى - أن تخرق وانشق واسترخى رباطه . ذكره الفيروزآبادي . ( آت )
( 4 ) الأسود : الحية العظيمة . والغدر بفتح الغين المعجمة وكسر الدال : الذي لا وفاء له .
وربما يقرء في بعض النسخ [ العذر ] بالعين المهملة والذال المعجمة . وعذر الليل كفرح : أظلم
وهي عذرة كفرحة فكأنه استعير منه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما
في المرآة . والحدأة كعنبة : نوع من الغربان . وقال المجلسي رحمه الله : مقتضى هذه
الرواية عدم جواز قتلهما إلا أن يقضى الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف .