تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ابْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَه عِنْدَ إِحْرَامِه قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاه بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَه ويُعِيدَ إِحْرَامَه فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْه دَمٌ يُهَرِيقُه ( 1 ) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَه أَوْ نَتَفَ إِبْطَه نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ومَنْ فَعَلَه مُتَعَمِّداً فَعَلَيْه دَمٌ 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِه وغَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْه أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِه ( 2 ) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَه وهُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِه خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّه ( 3 ) 11 - أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَه عَلَى رَأْسِه أَوْ لِحْيَتِه وهُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد بإطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام . ( كذا في هامش المطبوع ) وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : " لا يضر " يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك . انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب . ( آت ) ( 3 ) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي . ( آت ) ( 4 ) الكعك : خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف " .