تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ولَا يَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِه أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُه أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيه ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيه فَلْيَقُصَّهَا ولْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْه دَمٌ يُهَرِيقُه فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْه إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُه 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْه ورِجْلَيْه فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْه دَمٌ وَاحِدٌ وإِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْه دَمَانِ 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ
هامش
( 1 ) أي قائما أو يحصل له الغشى أو الاغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار . ( آت ) ( 2 ) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 360 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري