بَابُ مَا يَجِبُ فِيه الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَه لُبْسُه وهُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً ( 1 ) أَوْ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ومَنْ فَعَلَه مُتَعَمِّداً فَعَلَيْه دَمٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا احْتَاجَ مَا عَلَيْه قَالَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ
بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُه بَعْدَ مَا يُحْرِمُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وعَلَيْه قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُه ولَا يَشُقُّه وإِنْ كَانَ لَبِسَه بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّه وأَخْرَجَه مِمَّا يَلِي رِجْلَيْه
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصَمِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وهُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وعَلَيْه قَمِيصٌ وكِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْه يَشُقُّونَ قَمِيصَه وكَانَ صُلْباً فَرَآه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وهُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَه يَشُقُّونَه فَقَالَ لَه كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وكِسَائِي فَقَالَ انْزِعْه مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْه إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاه غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَه فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِه قَالَ يَنْزِعُه مِنْ رَأْسِه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
هامش
( 1 ) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما
هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا . ( آت )