أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُه فَلَبِّ وأَعِدْ غُسْلَكَ وإِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّه وأَخْرِجْه مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ
بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَه أَوْ وَجْهَه مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يُؤْذِيه الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَه قَالَ نَعَمْ ولَا يُخَمِّرْ رَأْسَه والْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّه عِنْدَ النَّوْمِ ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمُحْرِمُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُجَلِّلُ وَجْهَه بِالْمِنْدِيلِ يُخَمِّرُه كُلَّه قَالَ لَا بَأْسَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِه عَلَى زَامِلَتِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 2 )
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْه يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا ( 3 )
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه . فذهب الأكثر إلى الجواز بل قال
في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ومنعه ابن عقيل وجعل كفارته اطعام مساكين في يده وقال الشيخ
في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو
الكفارة فلا يجوز له ذلك : وقد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية وأما جواز
تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة . ( آت )
( 2 ) الزاملة : بعير يستظهر به الرجل ، بحمل متاعه وطعامه عليه . والمزاملة : المعادلة على
البعير . وزمله في ثوبه أي لفه . ( الصحاح )
( 3 ) يدل على تغطية الأذنين وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز
التغطية منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما وظاهرهم خروج الأذنين منه . ( آت )