الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ولَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغٌ لَا يَرْدَعُ ( 1 )
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ والْخَلْخَالُ والْمَسَكَةُ والْقُرْطَانِ ( 2 ) مِنَ الذَّهَبِ والْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيه وهُوَ عَلَيْهَا وقَدْ كَانَتْ تَلْبَسُه فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أتَنْزَعُه إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُه عَلَى حَالِه قَالَ تُحْرِمُ فِيه وتَلْبَسُه مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَه لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا ومَسِيرِهَا
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاه ولَحْمَتُه جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُه أَنْ يَلْبَسَهَا
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِه عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ والْبُرْقُعَ والْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاه الإِبْرِيسَمُ وهُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ ( 3 )
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
هامش
( 1 ) الردع : الزعفران أو لطخ منه . ( القاموس )
( 2 ) في بعض النسخ [ الحجال ] بدل الخلخال وهو جمع الحجل وهو الخلخال . والمسكة
- بالتحريك - : السوار من قرون الأوعال وقيل : من جلود دابة بحرية . والقرط بالضم : الذي
يعلق في شحمة الأذن . ويظهر من هذا الحديث أنه لا ينبغي لها اظهار الزينة بل ولا إحداثها للاحرام .
وينبغي أن تحمل اخبار الرخصة به . ( في )
( 3 ) يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الاحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة
من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مر وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من
الأصحاب إلى التحريم والروايات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الكراهة والمانعون
حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض كما يؤمى إليه هذا الخبر والمسألة قوية الاشكال ولا ريب
ان الاجتناب عنه طريق الاحتياط . ( آت )