يَزُرَّه عَلَيْه فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ ولَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَه فَلْيَلْبَسْه مَقْلُوباً ولَا يُدْخِلْ يَدَيْه فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ والْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا ( 2 )
3 - سَهْلٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيه وإِنْ كَانَ مُحْرِماً ( 3 )
4 - سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وعَلَيْه سِلَاحُه إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ ( 4 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وهُوَ مُحْرِمٌ ولَيْسَ مَعَه إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْه ( 5 ) ولْيَجْعَلْ أَعْلَاه أَسْفَلَه ويَلْبَسُه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَه بَطْنَه إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَه
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَه إِزَارٌ ويَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَه نَعْلٌ
هامش
( 1 ) يستفاد من الخبر أحكام الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم . الثاني : جواز
لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ) .
الرابع : جواز لبس الطيلسان الخامس : عدم جواز زره . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة
وفقد ثوبي الاحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن
وجد ثوبي الاحرام ( آت ملخصا )
( 2 ) ظاهره عدم وجوب الشق . ( آت )
( 3 ) يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا . وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد
الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يعقد إزاره في عنقه ، قال لا . وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم
والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة . ( آت )
( 4 ) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر وقيل : بالكراهة والخبر لا
يدل على التحريم . ( آت )
( 5 ) التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس وجماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين وفسره
بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا .