2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ والْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ صَلَحَ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي وكُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّه أَعْظَمُ لأَجْرِهَا
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَنَّه قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وعَنْ أُخْتِهَا وقَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا
بَابُ مَنْ يُعْطَى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْه حَجَّةً مُفْرَدَةً أيَجُوزُ لَه أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَه إِلَى الْفَضْلِ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْه مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْه مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ مَنَاسِكِه فَقَدْ تَمَّ حَجُّه ( 2 )
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو
افراد وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها
اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج
مطلقا لان التمتع لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه وقال المحقق في المعتبر :
ان هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر
ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى . ( آت )
( 2 ) رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز وقال - رحمه الله - في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة
بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية
وأورد عليه بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله : " من الكوفة " صفة
لرجل لا صلة ليحج . ( آت )