لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْعَرْجَ ( 1 ) وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوه إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ويُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ ويُطَافُ بِهِمْ ويُرْمَى عَنْهُمْ ومَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْه وَلِيُّه وكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْه الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ ( 2 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ ولَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وخَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ واذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وهُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِه فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَه فِي الإِحْرَامِ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ غُلَامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِه مَعِي وأَمَرْتُه فَتَمَتَّعَ وأَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ولَمْ أَذْبَحْ عَنْه ألَه أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وقَدْ ذَهَبَتِ الأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ أَمَرْتَه أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً ( 3 ) وكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الأَخِيرِ
هامش
( 1 ) العرج - بفتح أوله وسكون ثانيه - : قرية في واد من نواحي طائف . وعقبة بين مكة والمدينة .
( 2 ) وضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب . ( آت )
( 3 ) محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان
يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك ويمكن حمله على التقية لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة
قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة . ( آت )