9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ ( 1 ) أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَه أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْه أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّه أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وصَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ ولَوْ أَنَّه أَمَرَهُمْ وصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّه بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِه ومَنْ مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ولَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ ولَه وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ ( 2 ) فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا وإِنْ شَاؤُوا أَحَجُّوا عَنْه
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ( 3 ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِه عَنْ نَفْسِه فَإِنْ كَانَ لَه مَا يَحُجُّ بِه عَنْ نَفْسِه فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْه حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِه وهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ ( 4 )
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) الحمول بالفتح : ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة
وبالضم : الأحمال واما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت فيها نساء أو لم
تكن ( النهانة ) . " فهم أحق بما ترك " لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج . ( آت )
( 3 ) في المنتقى قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ على اثبات السند بهذه الصورة مع أن
المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن أبي خلف أن يكون الواسطة ابن أبي
عميرا والحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر السقوط . ( آت )
( 4 ) لعل معنى قوله : " فليس يجزئ عنه " ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزء عن الميت يعنى ان
حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزئ عن الميت سواء كان له مال أم لا ولا يجزئ عن نفسه
الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزئ عنهما أي يوجران فيه ولا ينافي هذا وجوب الحج
عليه إذا أيسر . ( في )