تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بَابٌ ( 1 ) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وأَنَّه قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفُ الْمَؤُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وكَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّه 2 - إِبْرَاهِيمُ قَالَ وكَتَبَ إِلَيْه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنَّ اللَّه عَالِمٌ بِذَلِكَ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيه أَوْ عَنْ أَبِيه أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ - اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيه وأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْه ( 2 ) - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَه 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ التي رأيناها . ( 2 ) المشهور بين الأصحاب انه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب . والشعث محركة : انتشار الأمر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 310 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري