3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ولَه مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْه صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ويُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْه فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُه قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَه فَإِنَّه يُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْه حَجَّه حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أيُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لأَنَّ الأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يَحُجُّه فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَه فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الأَوَّلِ وإِلَّا فَلَا ( 1 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ ولَيْسَ لِوُلْدِه شَيْءٌ ولَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْه ومَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وكَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً ( 2 ) فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَه مِنْ رَجُلٍ
هامش
( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - بعد ايراده : أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد
دخوله الحرم . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ فكانت مسلمة فقيهة ] .