سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَةً يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي يُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ ومَا كَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَه أَنْ يَتَمَتَّعَ
7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُجَاوِرِ ألَه أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِه فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ ( 1 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِه ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِه أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ ولَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وكُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ ( 2 )
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاه فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وفَتْحُ خَيْبَرَ والْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ وإِنْ كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ ( 3 )
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
هامش
( 1 ) يدل على أن المجاور يتمتع وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين أو على غير حج
الاسلام ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل
مع الاختيار والمهل محل الاهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات . ( آت )
( 2 ) في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم
أهل مكة مخالف للمشهور وقد سبق الكلام فيه . ( آت )
( 3 ) لعله كان فتح حنين فصحف وعلى ما في الكتاب لعل المراد ان فتح خيبر وقع بعد الرجوع
من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم . ( آت )
( 4 ) أعلم أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لاحرام المجاور
وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج
وحديث أبي الفضل سالم الحناط مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين وما رأيت
من تعرض لها بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه :
انه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر . ( آت )