تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وحُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وحُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّه لَه ذُنُوبَه وكَفَاه هَمَّ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بَابٌ فِيمَنْ رَأَى غَرِيمَه فِي الْحَرَمِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْه مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً فَرَأَيْتُه يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ أفَأَتَقَاضَاه مَالِي قَالَ لَا لَا تُسَلِّمْ عَلَيْه ولَا تُرَوِّعْه حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ( 1 ) بَابُ مَا يُهْدَى إِلَى الْكَعْبَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوه عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوه عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَه إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِه أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُه أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُه أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ ( 2 ) فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ
هامش
( 1 ) قال الشهيد - رحمه الله - في الدروس : لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة . والرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء . ( آت ) ( 2 ) ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج وظاهر الأصحاب أن من نذر شيئا أو أوصى للبيت أو لأحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال يصرف في معونة الزوار إلى المساكين والمجاورين فيه ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافي المشهور . ( آت )