قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَه وعَلَيْه أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ ولْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِه فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ
5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ ويُقِيمُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ ولْيَتَوَضَّأْ وإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِه
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ وتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ولَيْسَ مَعِي مَاءٌ ويُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أفَأَطْلُبُ الْمَاءَ وأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وشِمَالاً قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ ولَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ ( 1 )
7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ ( 2 ) ولَيْسَ مَعَه دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ ( 3 )
هامش
( 1 ) قال صاحب المدارك ص 76 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء
لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكى ذلك في المعتبر والعلامة
في المنتهى ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : " فإن لم تجدوا ماءا " فان عدم الوجدان لا يتحقق عرفا إلا
بعد الطلب أو تيقن عدم الإصابة وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا
لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر
الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي ( عليهم السلام ) قال : " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب
أكثر من ذلك " ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - إلى
آخر الحديث - . أقول ثم ذكر - رحمه الله - حديث يعقوب بن سالم الآتي تحت رقم 8 ثم أجاب عنهما
بضعف سندهما وإشعارهما بالخوف على النفس والمال .
( 2 ) الركية : البئر وجمعها الركى . ( الصحاح )
( 3 ) قال شيخنا البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين ص 83 : الظاهر أن المراد به ما إذا
كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة
فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وهذا ظاهر .