تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ ( 1 ) الثَّعْلَبَ والأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّه ولَكِنْ يَغْسِلُ يَدَه ( 2 ) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُه عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه وإِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ ( 3 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَه خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْه فَذَكَرَ ذَلِكَ وهُوَ فِي صَلَاتِه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِه فَلْيَمْضِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِه فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيه أَثَرٌ فَيَغْسِلُه بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدِه الأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَيْه وكَفَّيْه مَرَّةً وَاحِدَةً ( 4 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ هل يجوز ] وقال صاحب المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود التعارض . ( آت ) ( 2 ) أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها . ( آت ) ( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواءا كان أديما أو غيره لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة . ( آت ) ( 4 ) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 58 باسناده " عن الصفار عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن البزنطي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة " . وقوله : " مرة واحدة " قال المجلسي - رحمه الله - : الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 61 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري