فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ومِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا ( 1 ) ولَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ ولَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ ولَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْءٌ ( 2 ) قَالَ مِثْلُ مَا فِي الإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ ( 3 ) ولَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْءٌ وفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاه وفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وفِي خَمْسٍ وعِشْرِينَ خَمْسٌ وفِي سِتٍّ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ
وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وبَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
هامش
( 1 ) نقل الفيض - رحمه الله - عن أستاذه في العلوم النقلية السيد ماجد بن هاشم البحراني -
طاب ثراه - أنه قال : المراد برجوع الإبل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار
الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان واستونف النصاب الكلى تركت الإبل على أسنانها
ولم تعتبر كما يقال : رجعت الشئ على حاله أي تركته عليه ولم أغيره وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ
الا أن السياق يقتضيه وتعقيب ذكر أنصبة الغنم لقوله وسقط الأمر الأول ثم تعقيبه بمثل ما عقب به
نصب الإبل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه لأنه جعل اسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة
في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه وهو يقتضى اتحادهما في المؤدى وربما
أمكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في أثناء الحول كما أول به المرتضى -
رضي الله عنه - ما رواه من استيناف الفريضة بعد المائة والعشرين وقد يقال : أراد برجوعها على
أسنانها استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة
والعشرين شاة وللعشر شاتان وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا كما هو قول
أبي حنيفة ويكون محمولا على التقية والوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستاذنا - رحمه الله - :
( 2 ) البخت - بالضم - : نوع من الإبل غير العربية وأحدهما : بختى .
( 3 ) القلوص من النوق : الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء .