تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْه الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ ومَا لَا يَجِبُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً ( 1 ) 2 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ ولَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ والْخَيْلُ الإِنَاثُ يُنْتَجْنَ ولَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا ( 2 ) الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيه الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيه شَيْءٌ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِه التِّجَارَةَ فَإِنَّه مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالا لَيْسَ فِي
هامش
( 1 ) قال في المدارك : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب . ( آت ) والعتيق : العربية الكريمة الأصل . والبرذون : العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة . قيل : ويحتمل أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين . ( في ) ( 2 ) المرج : المرعى وارض ذات نبات . والاقتناء : الادخار .