تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الرَّأْسِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ ( 1 ) مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ ولَيْسَ فِي ثَمَنِه شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ 5 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَه أَوْ شَاتَه عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْه زَكَاتُهَا ويَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الإِبِلُ والْبَقَرُ والْغَنَمُ ويَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ ولَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وكَأَنَّه لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْءٌ لأَنَّه ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بَابُ صَدَقَةِ الإِبِلِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وأَبِي بَصِيرٍ وبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ والْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ص قَالا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ( 2 ) ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وأَرْبَعِينَ
هامش
( 1 ) كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر . وقوله : " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة الفطر . ( في ) ( 2 ) قال في التهذيبين : قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس أقول : الأول بعيد والثاني سديد . ( في ) والمراد برواية البجلي الرواية الآتية تحت رقم 2 .