بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ( 1 ) فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي صِغَارِ الإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ ( 2 )
بَابٌ ( 3 )
أَسْنَانُ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُه أُمُّه إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ ( 4 ) فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لأَنَّ أُمَّه قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى ابْنَ لَبُونٍ وذَلِكَ أَنَّ أُمَّه قَدْ وَضَعَتْ وصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى الذَّكَرُ حِقّاً والأُنْثَى حِقَّةً لأَنَّه قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْه فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يُسَمَّى جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمَّى ثَنِيّاً لأَنَّه قَدْ أَلْقَى ثَنِيَّتَه فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَه ويُسَمَّى رَبَاعِياً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وسُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وطَرَحَ نَابَه سُمِّيَ بَازِلاً فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ولَيْسَ لَه بَعْدَ هَذَا اسْمٌ والأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 20 عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن الحجاج
وزاد هنا " فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة " .
( 2 ) ذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي وقال الشيخ وجماعة :
إن حولها من حين النتاج واستقرب الشهيد في . . اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن
الذي يشربه من سائمة وهذا الخبر وكثير من الاخبار يدل على مذهب الشيخ . ( آت )
( 3 ) ما في هذا الباب هو كلام المصنف أخذه من كلام اللغويين . ( آت )
( 4 ) الحوار بالكسر وبالضم - : ولد الناقة ولا يزال حوار حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل .