تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وكَسَدَ عَلَيْه وقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَه قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيه فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَه يَبْتَغِي بِه رَأْسَ مَالِه فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ وإِنْ كَانَ حَبَسَه بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِه فَعَلَيْه الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَه بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ عِنْدَه الأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَه السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَه إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِه رَأْسَ مَالِه فَيَمْنَعَه مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيه الزَّكَاةُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِه رَأْسَ مَالِه فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَه وإِنْ حَبَسَه بِمَا حَبَسَه فَإِذَا هُوَ بَاعَه فَإِنَّمَا عَلَيْه زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ 4 - سَمَاعَةُ قَالَ وسَأَلْتُه ( 1 ) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَه الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْه فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِه فَقَالَ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوه فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيه فَلَيْسَ عَلَيْه غَيْرُ ذَلِكَ وإِنْ هُمْ أَمَرُوه أَنْ يُزَكِّيَه فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أرَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيه والرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَه فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَه فَلَيْسَ عَلَيْه غَيْرُ ذَلِكَ وإِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيه فَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ ولَا يَعْمَلَ بِه حَتَّى يُزَكُّوه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْه إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَه مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وسِتَّمِائَةٍ وسَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُه وأَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّه قَالَ كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِه فَعَلَيْكَ فِيه الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .