بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ولَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةِ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ والْمُنَافِقِينَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وفِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ وفِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ والْمُنَافِقِينَ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِي الأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ ثُمَّ اقْنُتْ حَتَّى تَكُونَا سَوَاءً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّه أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ ( 1 ) الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّه ص بِشَارَةً لَهُمْ والْمُنَافِقِينَ ( 2 ) تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ولَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وقَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ والْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ( 3 )
هامش
( 1 ) المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به .
( 2 ) عطف على الضمير البارز في " فسنها " وقيل : هو معطوف على المؤمنين والاكرام فيهم على
التهكم ولا يخفى ما فيه . ( آت )
( 3 ) قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق
في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب وقال
ابن إدريس - رحمه الله - : يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية
الحلبي انتهى . والأظهر استحباب الجهر مطلقا . ( آت )