تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ( 1 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَابُ مَنْ فَاتَتْه الْجُمُعَةُ مَعَ الإِمَامِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْه الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وقَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ وإِنْ كُنْتَ أَدْرَكْتَه بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ بَابُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وسِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ
هامش
( 1 ) المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع . وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب . ( آت )