تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بِأَحَدِهِمَا وتُقَنِّعُ بِالآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ ومِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولًا 12 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وثَوْبُه عَلَى ظَهْرِه ومَنْكِبَيْه فَيُسْبِلُه إِلَى الأَرْضِ ( 1 ) ولَا يَلْتَحِفُ بِه وأَخْبَرَنِي مَنْ رَآه يَفْعَلُ ذَلِكَ 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 2 ) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاةٍ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْه فَلَا بَأْسَ 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ والدُّرُوعِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً 15 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 2 ) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْه إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وأَجْنَبَ فِيه ولَيْسَ عِنْدَه مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُه ولَمْ يَجِدْ شَيْئاً ( 3 ) يُصَلِّي فِيه فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وإِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَه عَلَى سَوْأَتِه ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً ولَا يَسْجُدَانِ ولَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ
هامش
( 1 ) اسبال الستر : ارساله . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون والأحوط : الترك إلا مع الضرورة فتصلى فيها . ( آت )