تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ص مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ ( 1 ) 8 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّه سَأَلَه عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَه ولَا فِي الَّذِي تَحْتَه ( 2 ) 9 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْه ( 3 ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ولَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا 10 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُه هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ 11 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ ( 4 ) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) أي قال البايع : هذا الجلد من المزكى . ( 2 ) اعلم أن عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري ( عليهما السلام ) وسأل عن التفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب ( عليه السلام ) بالتفسير تقية حيث خص النهى بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور واما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فيكون التقية فيه أخف ويقول محمد بن عبد الجبار : أن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه ( عليه السلام ) سأل عنه مشافهة فأجاب ( عليه السلام ) بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها " ( عليه السلام ) " واما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بان يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) ويكون المعنى ان علي ابن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه ( عليه السلام ) عن تفسير مسألته أجابه ( عليه السلام ) بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام . ( آت ) ( 3 ) كذا مضمرا . ( 4 ) في بعض النسخ [ قريب ] .