تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَه عَلَى عُنُقِه فَقُلْتُ لَه مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِه والْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ والْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّه الأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ قِنَاعٌ ( 1 ) 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْه رِدَاءٌ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْه رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ إِيَّاكَ والْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ ومَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَه عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ ( 3 )
هامش
( 1 ) لا خلاف في أنه يجوز للصبية والأمة ان تصليا بغير خمار واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى أنه لا فرق بين الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد ومكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد شيئا وفى المدارك : يحتمل الحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض . ( آت ) ( 2 ) كراهة الإمامة بغير الرداء إذا كان في قميص فقط لا مطلقا كما ذكره الأصحاب . ( آت ) ( 3 ) في هذا التفسير اجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيها جميعا وعن أبي عبيدة ان اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده ، قال بعض اللغويين : وإنما قيل : صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال بعضهم : إنما كان غير مرغوب لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه ، وقال أبو عبيدة : أن الفقهاء يقولون : اشتمال الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه وفى القاموس فسره تارة بهذا المعنى وأخرى بالمعنى الأول وما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير . ( في )