تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وأَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ والصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْه ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أولَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُه قُلْتُ ومَا يُؤْكَلُ لَحْمُه ( 1 ) مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّه دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ ولَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْه رَسُولُ اللَّه ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ ومِخْلَبٍ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تُكْرَه الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مِمَّا عُلِمَتْ مِنْه ذَكَاةٌ 5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الإِسْلَامَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا ألَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لَا ولَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا ( 2 ) وتَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْه أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ ومَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُه ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّه ص 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِه الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ( 3 ) قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص وكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَكَّى 7 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
هامش
( 1 ) في بعض نسخ التهذيب [ وما لا يؤكل لحمه ] وهو أظهر . ( آت ) ( 2 ) هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منهم كما لا يخفى بل إنه لا يخبر العلم بالتذكية حينئذ . ( آت ) ( 3 ) الإهاب - بكسر الهمزة - : الجلد أو ما لم يدبغ منه .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 398 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري