أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه ( 1 ) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأُولَى وكَانَتِ الْعَصْرَ ( 2 ) قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الأُولَى ولْيُصَلِّ الْعَصْرَ
وفِي حَدِيثٍ آخَرَ
فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ولَمْ يَكُنْ صَلَّى الأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ( 3 )
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ص عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّه لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وأَدْخَلَه فَقَدَّمَه ولَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِه وبَنَى عَلَى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَه قَبْلَ الإِمَامِ ( 4 ) أيَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَه قَالَ لَا
بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه أَوْ يَكُونُ بَيْنَه وبَيْنَ الإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى
1 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع ودَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَه وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه
لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر . ونقل في المنتهى الاجماع على جواز اقتداء
المفترض مع اختلاف الفرضين . ( آت )
( 3 ) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد وكان ارساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به . ( آت )
( 4 ) قوله : " يرفع رأسه قبل الأمام " أي عامدا . وقال صاحب المدارك : الحكم بوجوب الاستمرار
مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الأمام مذهب الأصحاب .