الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِه ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ
بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِه ويُحْدِثُ الإِمَامُ فَيُقَدِّمُه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ وهِيَ لَه الأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ قَالَ يَتَجَافَى ( 1 ) ولَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلإِمَامِ وهِيَ لَه الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ الإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالإِمَامِ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الأُولَيَانِ ولَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ ولَه ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِه وهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وإِنْ لَمْ تُدْرِكْ
هامش
( 1 ) هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لان التجافي نوع منه والتشهد غير منفى ههنا وفسر التجافي بان يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الاقعاء ؟ فيكون
مجوزا في هذا المقام . ( آت )