2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَه ( 1 ) الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا ( 2 ) قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ إِلَى الْقِبْلَةِ ( 3 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً أيَقُومُ وَحْدَه حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِه قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الإِمَامِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وبَيْنَهُمْ وبَيْنَ الإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُه يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وبَيْنَهُمْ وبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرَ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَتْ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ الْبَابِ
قَالَ وقَالَ هَذِه الْمَقَاصِيرُ ( 4 ) لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ لَيْسَتْ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ قَالَ وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الإِنْسَانِ ( 5 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ والإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْه يَرْفَعُ رَأْسَه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَه فَكَبِّرْ وارْكَعْ وإِذَا
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) أي بلا ضرورة وإلا فيجوز للتوسعة على أهل الصف أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصف .
( 3 ) في بعض النسخ [ ما شاء الله إلى القبلة ] .
( 4 ) المقاصير جمع مقصورة ومقصورة المسجد محرابه .
( 5 ) أي في حال السجود وقال التستري : كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون
البعد لا يزيد عنه . ( آت )