وإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ يُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وإِنْ لَمْ يَنْوِهَا
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ ويَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ويَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ويَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّه ( 1 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُه مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَانِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِيهِمَا ( 2 ) بِالْحَمْدِ وسُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَه يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى الإِمَامِ وقَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّه حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ الإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الإِعَادَةُ
12 - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
هامش
( 1 ) محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر
الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة : روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن أمام قوم صلى
بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة
تتم صلاته مع القوم . وكتب أيضا روى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده
ومن مس وقد برد فعليه الغسل وهذه الأمام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل في
ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ فخرج التوقيع : إذا مسه على
هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى . ( آت )
( 2 ) يحتمل أن يكون المراد اللتين أدركهما أو اللتين فاتتاه . وقال التستري ( ره ) : كأنه يريد
اللتين ينفرد فيهما وسماها بالفاتية لأنه لم يصليها مع الأمام .