خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِه فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ ( 1 )
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ أَمَّ قَوْماً وهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ ولَا يُعِيدُونَ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ ولَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا ( 2 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّه لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّه لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ ضَمَانٌ ( 3 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي
هامش
( 1 ) محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ولعل الأخير
بهذا الوعيد أنسب وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ
للتكبر عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة . ( آت )
( 2 ) أي اجتهدوا في طلب القبلة . وقال الفيض - رحمه الله - : لعل تحريهم اعتمادهم ولو كان
الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد .
( 3 ) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا
يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الأمام أو
كفرة أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الأثناء ونقل عن المرتضى وابن الجنيد انهما أوجبا
الإعادة وحكى عن الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شئ
مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه . ( آت )