تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أَفْضَلَهُمْ قَالَ وقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ والأَبْرَصِ والْمَجْنُونِ والْمَحْدُودِ ووَلَدِ الزِّنَا والأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ 5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ولَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِه ولَا صَاحِبَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وأَنْ يُؤَذِّنَ بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ والْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِه فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَه 2 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا ولَا تَقَدَّمْهُنَّ ولَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ ( 1 )
هامش
( 1 ) لعل المراد بالنافلة صلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبين . وقوله : " وسطا " بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست وسط الدار - بالتحريك - لأنه اسم ثم قال : وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط يعنى بسكون السين وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط - بالتحريك - ( مجمع البحرين )