تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّه يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَه ثُمَّ يُعِيدُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ كَانَ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَه ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ ويَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ 2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ ( 1 ) وقَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّه أَحَبَّهُمَا إِلَيْه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ ولْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً 4 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا ونَنْزِلَ مَعَهُمْ ( 2 ) فَنُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ ونُرِيهِمْ كَأَنَّا
هامش
( 1 ) الظاهر أنه الأمام المقتدى به . ( 2 ) كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلى العصر بعد الظهر ونريهم انا نركع أي نصلى نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن عمر قال : صليت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها . ( آت )