تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بَابُ السُّنَّةِ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ الأَيْسَرَ بِكَتِفِكَ الأَيْمَنِ ( 1 ) ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْه إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ وتَدُورَ مِنْ خَلْفِه إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْه إِلَى الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ( 2 ) 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِه الأَرْبَعِ ومَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ( 3 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلِه الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ يَدَه الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَه الْيُسْرَى ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ ولَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلاً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيه فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّتِي جَرَتْ بِه السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ بكفك ] . ( 2 ) قال الشهيد في الذكرى : وأفضله أن يكون على هذه الهيئة وهي ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : " يبدأ في الحمل من الجوانب الأيمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى " . أقول : أراد برواية العلاء ما يأتي تحت رقم 4 . ( 3 ) السنة ما واظب عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه ( عليهم السلام ) على جهة الاستحباب ولم يواظب عليه رحمة للأمة وليتميز ما هو المؤكد من المستحبات وما ليس كذلك منها . ( آت