تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً كَانَ كَمَنْ بَوَّأَه بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ واللَّحْدِ والشَّقِّ وأَنَّ رَسُولَ اللَّه ص لُحِدَ لَه ( 1 ) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ وقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيِ وقَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ وأَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيه الْجُلُوسُ قَالَ ولَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع الْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْه فَبَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ عَنْه الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي أَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ثُمَّ قَالَ احْفِرُوا لِي وابْلُغُوا إِلَى الرَّشْحِ قَالَ ثُمَّ مَدَّ الثَّوْبَ عَلَيْه فَمَاتَ ع ( 2 )
هامش
( 1 ) في التذكرة : يستحب أن يجعل للميت لحد ومعناه أنه إذا بلغ الحافر ارض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وهو أفضل من الشق ومعناه أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم لقول ابن عباس : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحد له ابن طلحة الأنصاري وقال أبو حنيفة : الشق أفضل لكل حال . ( آت ) ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 127 عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ( الخ ) أقول : قوله : " قال بعضهم " قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : الظاهر أن هذا من محكى ابن أبي عمير لان الأمام لا يحكى قول أحد . إنتهى . وقوله : " حتى الثوب " قال المجلسي - رحمه الله - : ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن ولا يخفى ما فيه إذ الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد . وقوله : " ثم أغمي عليه " قال الشهيد الثاني - رحمه الله - : لا يريد به حقيقة الاغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما أوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف . انتهى .