تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ والنُّفَسَاءُ والْجُنُبُ أَيْضاً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا ( 1 ) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ ( 2 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وقَالَ تَقْرَؤُه وتَكْتُبُه ولَا تُصِيبُه يَدُهَا ورُوِيَ أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ولَا تَضَعُ فِيه شَيْئاً 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ولَا تَضَعُ فِيه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ إن سمعتها ] . والمشهور بين الأصحاب أنها لو قرئت وسمعتها يجب عليها السجود وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فحرم عليها السجود بناءا على اشتراط الطهارة فيه ونقل عليه في التهذيب الاجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا باطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير . ( آت ) ( 2 ) كأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ أو تخفيفها بسبب ذلك والله أعلم . ( آت )